#قانون_العمل_المصري
#الاجازات_وانواعها
#الاجازات_الرسمية
#الاجازات_الرسمية_في_مصر
#الاجازات_الرسمية
#الاجازات_الرسمية_في_مصر
يوجد عدة أنواع للاجازات في قانون العمل المصري: -
1-
الاجازات السنوية: -
·
لمن أمضى سنة في الخدمة ← تكون مدة الاجازة
السنوية 21 يوم بأجر كامل
·
لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة لدى نفس صاحب
العمل او غيره ← تكون مدة الاجازة 30 يوم بأجر كامل
·
لمن يتجاوز سن الخمسين ← تكون مدة الاجازة 30
يوم بأجر كامل
·
لمن يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او
المضرة بالصحة او في المناطق النائية ← تكون مدة الاجازة 28 يوم بأجر كامل
·
لمن قلت مدة خدمته عن سنة ← استحق إجازة بنسبة
المدة التي قضاها في العمل بشرط انه يكون أمضي 6 أشهر في خدمة صاحب العمل
ü
لا يدخل في حساب الاجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية والراحة الأسبوعية
ü
وتقسم الاجازة السنوية الى ← 15 يوم اعتيادي
منها 6 أيام متصلة على الأقل
↙ 6 أيام عارضة
خلال السنة بحد اقصى يومين للمرة الواحدة
ü
يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او
الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر
2-
العطلات الرسمية: -
هي إجازة مدفوعة الاجر ويقوم بتحديدها الوزير المختص وهي
15 يوم في السنة
§
7 يناير – عيد الميلاد المجيد
§
25 يناير – عيد الشرطة
§
25 ابريل – عيد تحرير سيناء
§
يوم شم النسيم
§
1 مايو – عيد العمال
§
30 يونيو – ذكرى ثورة 30 يونيو
§
23 يوليو – ذكرى ثورة 23 يوليو
§
6 أكتوبر – ذكرى انتصار 6 أكتوبر
§
يومين عيد الفطر المبارك
§
3 أيام عيد الأضحى المبارك
§
يوم رأس السنة الهجرية
§
يوم المولد النبوي الشريف
إذا تطلبت حاجة
العمل الى تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية استحق هذا العامل بالإضافة الى
اجر هذا اليوم مثلي اجره
3-
إجازة الحج: -
للعامل الذي أمضي 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق
في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج او زيارة بيت المقدس وتكون هذه
الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
4-
الاجازة المرضية: -
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات
تقضى في الخدمة وتقسم الى: -
§
اول شهر ← اجر كامل
§
8 أشهر ← بأجر يعادل (75%) من اجره
§
3 أشهر ← بدون أجر
5-
إجازة الوضع: -
للعاملة التي أمضت 10 شهور في خدمة صاحب عمل او اكثر
الحق في إجازة وضع مدتها 90 يوم بتعويض مساوي للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق
الوضع والتي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية بالتاريخ المرجح للوضع
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال 45 يوم التالية للوضع
ولا تستحق إجازة وضع لأكثر من مرتين طوال مدة
خدمتها
تعليقات
إرسال تعليق