( بشرى سارة لاصحاب المعاشات )الحكومة توافق على تقرير حد ادنى للعلاوات الدورية مع الاستجابة لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع
القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون
الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش
الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا
من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص
بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
أولا : تقرير حد
أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية على ان يكون الحد الأدنى لقيمة
العلاوة الدورية المستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيها شهريا و ذلك للمخاطبين بقانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة لفي اول يوليو 2020.
ثانيا : منح علاوة
خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الاجر الأساسي لكل منهم
في 30 يونيو 2020 بحد ادنى 75 جنيها شهريا و تعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الأساسي
للعامل وتضم اليه من 01 يوليو 2020 .
ثالثا : يزاد الحافز
الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و العاملين الغير مخاطبين به
شهريا اعتبارا من 01 يوليو 2020 بفئات مالية مقطوعة
·
150 جنيها
شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
·
200 جنيها
شهريا للدرجة الثالثة
·
250 جنيها
شهريا للدرجة الثانية
·
300 جنيها
شهريا للدرجة الأولى
·
325 جنيها
شهريا لدرجة مدير عام/ كبير
·
350 جنيها
شهريا للدرجة العالية
·
375 جنيها
شهريا للدرجة الممتازة
ويستفيد من هذا الحافز من يتم
تعيينه بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الاجر المكمل او الاجر المتغير.
رابعا : وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات
الخاصة التي تقررت بدءا من 01 يوليو 2006 ولم تضم الى الاجر الأساسي في تاريخ
استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود
الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف
العلاوات الخمس ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف الى معاش الاجر المتغير لأصحاب
المعاشات المستحقة اعتبارا من 01 يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة
التي لم تضم الى الاجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية
المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون و تتحمل الخزانة
العامة التكلفة المترتبة على هذه الزيادة.
تعليقات
إرسال تعليق